القاضي النعمان المغربي
297
دعائم الإسلام
من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقيل له : هل يحلها النكاح دون المسيس ؟ فأخرج ذراعا أشعر ثم قال : لا حتى يهز ( 1 ) ها ( 2 ) به ( 3 ) . ( 1115 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( صلع ) أنهما قالا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته . ( 1116 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في رجل طلق امرأته فندم وندمت . فأصلحا أمرهما بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له . قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح غبطة من غير مواطأة ويجامعها . ثم إن طلقها أو مات عنها واعتدت ، تزوجت الأول إن شاء وشاءت . ( 1117 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج عبدا ثم يطلقها ، هل تحل للأول ؟ قال : نعم ، يقول الله عز وجل : حتى تنكح زوجا غيره ، والعبد زوج . ( 1118 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت مجبوبا ، يعني مصطلم الإحليل ، أو غلاما لم يحتلم ، لم يجز للأول إن مات عنها أو طلقها الثاني ، أن ينكحها حتى تتزوج من يحلها له على ما ينبغي . ( 1119 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة لم يحلها ذلك له . ( 1120 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الرجل الأمة ثم طلقها ،
--> ( 1 ) حش ى - فاعل رجل . ( 2 ) أيضا - ضمير المرأة . ( 3 ) أيضا - ضمير جماع .